فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها قلت : أرأيت إن غصبني رجل جارية أو عبدا ، فأصابها عنده عيب قليل غير مفسد ، فاستحقها ربها ، فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها . وقال الغاصب : ليس ذلك لك ، إنما لك أن تأخذ جاريتك وأضمن لك ما نقصها العيب ; لأن العيب غير مفسد    . ما القول في هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال لي  مالك    : ليس له إلا جاريته إلا أن تنقص في بدنها ،  [ ص: 173 ] ولم يقل لي نقصان قليل ولا كثير ، وذلك عندي سواء إن نقصت قليلا أو كثيرا إن أحب أن يأخذها معيبة على حالها ، وإن أحب أن يضمنه قيمتها يوم غصبها فذلك له 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					