قلت : أرأيت إن اشتراها رجل من الغاصب فأعتقها ، ثم جاء ربها فأجاز البيع ، أتكون حرة بالعتق الذي أعتقها المشتري قبل أن يجيز ربها البيع في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فمتى جاز البيع ، أقبل العتق أو بعد العتق ؟
قال : لم يزل البيع جائزا ، فإن رد البيع ربها فهو مردود ، وإن أجازه فلم يزل جائزا ; لأن العتق إنما وقع يوم وقع البيع فصار بيعا جائزا ، إلا أن يرد البيع المستحق ، فلذلك جاز العتق وصار نماؤه ونقصانه من المشتري .
قلت : أرأيت إن أعتقها المشتري ، فأتى سيدها فاستحقها ، أيكون له أن يأخذ جاريته ويردها في الرق في قول مالك ؟
قال : نعم قلت : وإن كانت قد نقصت أو زادت فهو سواء ، وله أن يأخذها ويبطل العتق في قول مالك ؟
قال : نعم ، كذلك قال مالك .


