فيمن استعار أو اكتراها فتعدى عليها قلت : أرأيت إن استعرت دابة رجل أو اكتريتها إلى موضع من المواضع ، فتعديت عليها فنفقت الدابة  ؟ 
قال : قال  مالك    : رب الدابة مخير في أن يأخذ منك قيمة دابته يوم تعديت عليها ، أو يأخذ منك كراء ما تعديت به عليها ، ولا شيء له من قيمة الدابة . فإن كان إنما أكراها منه فتعدى عليها فماتت ، فإن رب الدابة مخير في أن يأخذ منه قيمتها يوم تعدى عليها ، أو الكراء من الموضع الذي ركب منه إلى الموضع الذي تعدى فيه ، ولا يكون عليه فيما ركبها في حال تعديه قليل ولا كثير . وإن أحب أن يأخذ منه كراءها إلى الموضع الأول الذي تعدى ، وكراء ما تعدى ، ولا شيء له من قيمة الدابة فذلك له . 
قال : ولقد سأل رجل  مالكا    - وأنا عنده - عن رجل استعار دابة ليشيع عليها الحاج إلى ذي الحليفة  ، فلما أتى ذا الحليفة  تنحى قريبا من ذي الحليفة  ، فنزل ثم رجع فنفقت الدابة في رجوعه . 
قال : قال  مالك    : إن كان الموضع الذي تنحى إليه منزلا من منازل الناس التي ينزلونها من ذي الحليفة  فلا شيء عليه ، وإن كان تعدى منازل الناس فأراه ضامنا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					