فيمن استعار ثوبا أو استأجره فاستحق في يديه قلت : أرأيت إن استعرت من رجل ثوبا شهرين لألبسه ، فلبسته شهرين فنقصه لبسي ، فأتى رجل فاستحق الثوب ، والذي أعارني الثوب عديم لا شيء له ، أيكون للذي استحقه أن يضمنني ما نقص لبسي الثوب  ؟ 
قال : نعم في رأيي ، مثل ما قال  مالك  في الاشتراء . 
قلت : فإن ضمنني ، أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أعارني في قول  مالك  ؟ 
قال    : لا أرى لك أن ترجع عليه بشيء ; لأن الهبة معروف ، ولأنه لم يأخذ لهبته ثوابا فيرجع عليه بالثواب . 
قال : ولم أسمع هذا من  مالك  ؟ قلت : أرأيت إن كنت استأجرت الثوب فلبسته فنقصه لبسي ، فأتى رب الثوب ، أيكون له أن يضمنني ؟ 
قال : نعم . مثل ما قال  مالك  في شراء الثوب : إنه إذا لبسه وقد اشتراه فنقصه لبسه ، إنه ضامن لما نقصه لبسه ، وكذلك الإجارة هي عندي مثل البيع . 
قلت : فهل يرجع على الذي آجره الثوب بما أخذه منه من الإجارة ؟ 
قال : نعم كما يرجع في البيع بالثمن . ألا ترى أنه إذا لبس الثوب وقد اشتراه فنقصه اللبس ، فضمن مالك المشترى ما نقص اللبس الثوب وأخذ ثوبه ، أنه يرجع على البائع بجميع الثمن فكذلك هذا في الإجارة ، وهو في البيع قول  مالك  ، والإجارة رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					