اختلاف الغاصب والمغصوب منه في الصفة قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا ، فادعى الغاصب أنه غصبه منه خلقا ، وقال المغصوب منه : غصبتنيه جديدا  ؟ 
قال : القول قول الغاصب مع يمينه . 
قلت : فإن استحلفه المغصوب منه فحلف ، وأخذ المغصوب منه الثوب خلقا ، ثم وجد بينة بعد ذلك يشهدون أنه غصبه منه جديدا ، أتجيز بينته بعد اليمين في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، إذا لم يكن علم أن له بينة يوم استحلفه ; لأنه بلغني عن  مالك  أنه قال في رجل ادعى قبل رجل حقا ولم يأت ببينة يعلم بها ، فاستحلفه ورضي بيمينه عند السلطان ، أو عند غير السلطان ، ثم أراد أن يقيم البينة عليه بعد ذلك . 
قال : فلا شيء له ; لأنه قد ترك البينة ورضي بيمينه . 
قال : وسمعت  مالكا  يقول في رجل له على رجل دين ، فجحده فاستحلفه وهو لا يعلم أن له بينة ، فحلف المدعي قبله ، ثم أصاب بعد ذلك بينة يشهدون له . 
قال : قال  مالك    : تقبل بينته ويقضى له بحقه ; لأن هذا لم يعلم ببينة حين أحلفه ، فمسألتك مثل هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					