اختلاف الغاصب والمغصوب منه في الصفة قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا ، فادعى الغاصب أنه غصبه منه خلقا ، وقال المغصوب منه : غصبتنيه جديدا ؟
قال : القول قول الغاصب مع يمينه .
قلت : فإن استحلفه المغصوب منه فحلف ، وأخذ المغصوب منه الثوب خلقا ، ثم وجد بينة بعد ذلك يشهدون أنه غصبه منه جديدا ، أتجيز بينته بعد اليمين في قول مالك ؟
قال : نعم ، إذا لم يكن علم أن له بينة يوم استحلفه ; لأنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل ادعى قبل رجل حقا ولم يأت ببينة يعلم بها ، فاستحلفه ورضي بيمينه عند السلطان ، أو عند غير السلطان ، ثم أراد أن يقيم البينة عليه بعد ذلك .
قال : فلا شيء له ; لأنه قد ترك البينة ورضي بيمينه .
قال : وسمعت مالكا يقول في رجل له على رجل دين ، فجحده فاستحلفه وهو لا يعلم أن له بينة ، فحلف المدعي قبله ، ثم أصاب بعد ذلك بينة يشهدون له .
قال : قال مالك : تقبل بينته ويقضى له بحقه ; لأن هذا لم يعلم ببينة حين أحلفه ، فمسألتك مثل هذا .


