قلت : أرأيت إن أسلفت سلعة في طعام إلى أجل ، فلما حل الأجل قبضت الطعام ، فاستحق الطعام من يدي ، أينتقض السلف وأرجع في سلعتي ، أم يكون لي طعام مثل طعامي ولا ينتقض السلف  في قول  مالك  ؟ قال ابن القاسم    : يكون لك طعام مثل طعامك ، ترجع به على الذي كان عليه السلف ، ولا ينتقض السلف ، والسلف إنما كان دينا اقتضيته ، فلما استحق رجعت بدينك عليه ولم ينتقض ما كان بينكما من السلف ، فهذا والدراهم إذا كانت ثمنا فاستحقت سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					