قلت : أرأيت إن صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها ، أينتقض الصرف أم لا  ؟ 
قال : أرى الصرف ينتقض . قلت : فإن استحقت ساعة صارفته ؟ فقال له صاحبها : خذ مكانها مثلها ، أيصلح ذلك أم لا ؟ 
قال : إن كان ذلك مكانه ساعة صارفه ، فلا أرى بذلك بأسا . وإن تطاول ذلك وافترقا ، انتقض الصرف . قلت : أرأيت إن اشتريت خلخالين من رجل بدنانير أو بدراهم ، فاستحقها رجل في يدي بعدما افترقنا - أنا وبائعي - فقال الذي استحق الخلخالين    : أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن ؟ 
قال : لا يصلح هذا ; لأن هذا صرف ، فلا يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد الثمن . قلت : فإن كانا لم يفترقا - مشتري الخلخالين وبائعهما - حتى استحقهما رجل ، فقال المستحق : أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير ؟ 
قال : ذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران - وأخذ الدنانير مكانه . 
قال : ذلك جائز . قلت : فإن كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت ؟ 
قال : لا يجوز ذلك . 
قلت : ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعدما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل ، والخلخالان حاضران حين استحقهما وأجاز البيع ، فقال له مشتري الخلخالين أو بائعهما : أنا أدفع إليك الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا ؟ 
قال    : نعم ذلك جائز ، ولا ينظر في ذلك إلا إلى حضور الخلخالين والنقد مع إجازة هذا المستحق البيع ، فإذا كان هكذا جاز وإلا فلا . قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال    : لا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					