قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنتين وأختين وترك دارا ، فلم يقتسمن الدار حتى باعت إحدى الابنتين حصتها من الدار  ؟ 
قال : قال  مالك    : الشفعة لأختها دون عمتيهما ; لأنها وأختها أهل سهم دون عمتيهما ، وإنما عمتاهما هنا عند مالك عصبة . قلت : فإن لم تبع الابنة ولكن باعت إحدى الأختين حصتها ؟ 
قال : فالشفعة لأختها وللابنتين ، كذلك قال  مالك    . قلت : ولم جعل  مالك  الشفعة للبنات دون الأخوات ، وجعل شفعة الأخوات للبنات وللأخوات جميعا ؟ 
قال : لأن  مالكا  قال : إذا كان أهل سهم ورثوا رجلا ، وورثت معهم عصبتهم ، فباع بعض أهل السهم حصته ، فأهل السهم أحق بالشفعة من عصبته . وإن باع أحد من العصبة حصته فأهل السهم والعصبة في الشفعة جميعا ; لأن أهل السهم هو لهم شيء مسمى في كتاب الله ، والعصبة ليس لهم ذلك مسمى وليس لهم سهم مسمى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					