[ ص: 216 ] باب ما لا تقع فيه الشفعة قلت : أرأيت ما سوى الدور والأرضين والنخل والشجر ، أفيه الشفعة  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والشجر . فلت : والشجر ؟ 
قال : الشجر بمنزلة النخل . 
قال : وقد جعل  مالك  في الثمر الشفعة . قلت : ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا طعام ولا في شيء من العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شيء من الأشياء ، سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أو لا يقسم في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، لا شفعة في ذلك ، ولا شفعة إلا فيما ذكرت لك . 
				
						
						
