باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها قلت : أرأيت إن أخبر الشفيع بأن المشتري اشترى بكذا وكذا درهما ، فسلم الشفعة ، فنظر فإذا هو قد اشترى بأقل من ذلك فطلب شفعته  ، فقال : له الشفعة عند  مالك  ويحلف بالله ما سلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير ، فأما إذا كان بهذا الثمن فأنا آخذه ; لأنه بلغني عن  مالك  أنه سئل عن رجل باع شقصا له في دار ، فقال شريكه : أشهدكم أني قد أخذت ، ثم بدا له أن لا يأخذ ، فقال : إن كان علم بكم بيعت به الدار ، فذلك يلزمه حتى يباع فيها ماله . وإن كان لم يعلم فقال إنما قلت أنا آخذ ، فأما إن كان بهذا الثمن فلا آخذ . 
قال  مالك    : فذلك له . فلذلك رأيت الأول مثل ما وصفت لك . 
				
						
						
