قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دار مشتركة ، فقام الشفيع وأخذ بالشفعة فلم يقبض مني الشقص حتى انهدم ، فقال : أنا أترك ولا آخذه ; لأن الدار قد انهدمت ، أيكون ذلك له أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يكون للشفيع أن يترك عند  مالك    ; لأنه قد أخذ وقد وجبت له الشفعة ، فما أصاب الدار من شيء فهو من الشفيع . قلت : وكذلك هذا في البيع إذا انهدمت الدار بعد الصفقة قبل أن يقبض المشتري ، فما أصاب الدار من شيء فهو من المشتري ، ليس من البائع في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					