قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دار ، فأصابها هدم من السماء أو حرق أو غرق ، فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة ؟
قال : قال مالك : يأخذها بجميع الثمن أو يدع . قلت : فإن اشتريت شقصا من دار فهدمتها ، فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة ؟
قال : قال مالك : يأخذها بالشفعة مهدومة بجميع الثمن ويأخذ هذا النقض مهدوما ، ولا يكون له على المشتري قليل ولا كثير .
قال مالك : وإن هدمها المشتري ثم بناها ، قيل للشفيع : خذها بجميع ما اشترى وقيمة ما عمر فيها ، فإن أبى لم تكن له شفعة .


