فيمن أقر أنه باع وأنكر المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ بإقرار البائع  قلت : أرأيت إن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال : لم أشتر منك شيئا ، ثم تحالفا وتفاسخا البيع ، فقام الشفيع فقال : أنا آخذ الشفعة بما أقررت لي أيها البائع ؟ 
قال    : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى فيه شفعة ; لأن عهدته على المشتري ، فإذا لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له . 
				
						
						
