قلت : أرأيت إن وهبت شقصا من دار كان لابني وابني صغير في عيالي - على عوض ، أتجوز هذه الهبة وتكون فيها الشفعة  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت : أرأيت إن حابى الأب الموهوب له ، أتجوز محاباته في مال ابنه ؟ وذلك أنه أخذ من العوض أقل من قيمة الشقص الذي وهب من مال ابنه . قال : لا تجوز محاباته عند  مالك    ; لأن  مالكا  قال : لا تجوز هبته في مال ابنه . قلت : وكيف يصنع بهذا الشقص الذي حابى فيه الأب ، أيجوز منه شيء أم لا ؟ 
قال : لا يجوز منه شيء ويرد كله . قلت : ولم رددته كله ؟ 
قال : لأنه ليس ببيع ، وإنما يجوز بيع الأب مال ابنه على وجه النظر له وابتغاء الفضل له ، فإذا كان على غير ذلك لم يجز ذلك . وكذلك سمعت من  مالك  يقول : لا يجوز ما وهب الأب ولا ما حابى ولا ما تصدق من مال ابنه ولا ما أعتق ، إلا أن يكون الأب موسرا في العتق  [ ص: 247 ] وحده ، وإن كان موسرا جاز ذلك على الأب في العتق وضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة وإن كان موسرا . 
				
						
						
