فيمن اشترى شقصا فبناه مسجدا ثم أتى الشفيع  قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دار فقاسمت شريكي وبنيته مسجدا ، ثم جاء الشفيع فأراد رد قسمتي وأن يأخذ بالشفعة ويهدم المسجد ، أله ذلك أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  في هذا شيئا إلا أن ذلك له ; لأنه حين بيع هذا الشقص كانت له الشفعة ، فلا تبطل شفعته بما أحدث المشتري في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					