[ ص: 265 ] كتاب القسمة الأول ما جاء في بيع الميراث قلت  لعبد الرحمن بن القاسم    : أرأيت لو أني بعت مورثي من هذه الدار ولم أسم ما هو أخمس أم عشر أم ربع أم نصف  ، أيجوز هذا البيع ؟ 
قال ابن القاسم    : لا خير في هذا البيع عند  مالك    . 
قلت : فإن تصدق بميراثه من هذه الدار أو وهبه ولم يخبر ما هو أثلث أو ربع أيجوز هذا ؟ 
قال : نعم ذلك جائز عند  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					