قلت : أرأيت لو أن رجلا كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار مهر لامرأته ، أيكون عليه فيما في يديه الزكاة ؟ فقال : لا .
قلت : وهو قول مالك ؟ فقال قال لي مالك : إذا أفلس زوجها حاصت الغرماء ، فإن مات زوجها حاصت الغرماء فهو دين وهذا مثله .


