قال : وسألت  مالكا  عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها  ؟ 
قال : لا يعجبني ذلك ، قال  سحنون    : إن مسحت وصلت لم يكن عليها إعادة لا في وقت ولا غيره . 
قلت لابن القاسم    : فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول ؟ فقال : ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما ، قال : سألت مالكا  عن هذا في النوم فقال : هذا لا خير فيه والبول عندي مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					