في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية قلت : أرأيت الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الأمة ، أيكون ما في بطنها حرا أم لا  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أني بلغني عن  مالك  في الرجل يتصدق بما في بطن جاريته على رجل ثم يبت عتق الأمة    . قال : ما في بطنها حر لأنه قد أبت عتق الأم . قال : وبلغني عن  ربيعة  أنه قال ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					