إخراج الزكاة من بلد إلى بلد قلت : أرأيت صدقة الإبل والبقر والغنم وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار ، أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد  في قول  مالك  ؟ 
قال : سئل  مالك  عن ، قسم الصدقات أين تقسم  ؟ فقال : في أهل البلد التي تؤخذ فيها الصدقة ، وفي مواضعها التي تؤخذ منهم فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ، ولو أن أهل المدن كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر حاجة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقلت إليهم بعض تلك الصدقة  ، رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة . 
قال : فقلت له : فلو أن رجلا من أهل مصر  حلت زكاته عليه ، وماله بمصر  وهو بالمدينة  ، أترى أن يقسم زكاته بالمدينة   ؟ فقال : نعم . 
قال : ولو أن رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل المدينة  حاجة . فبعث إليهم من زكاة ماله  ما رأيت بذلك بأسا . 
قلت : ورأيته صوابا . 
قال : وقال  مالك    : تقسم الصدقة في مواضعها ، فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم وقد نقل  عمر بن الخطاب    . 
قال سحنون  قال أشهب  ، وابن القاسم  ذكر عن  مالك    : أن  عمر بن الخطاب  كتب إلى  عمرو بن العاص  وهو بمصر  عام الرمادة ، يا غوثاه يا غوثاه للعرب  جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك ، تحمل الدقيق في العباء فكان  عمر  يقسم ذلك بينهم على ما  [ ص: 337 ] يرى ، ويوكل على ذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ، ويقول : إن العرب تحب الإبل فأخاف أن يستحيوها ، فلينحروها وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء الذي أتي فيها بالدقيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					