قلت : أرأيت الصبي إن لم يكن له أب ، وأذن له الولي أن يحج عن الميت ، أيجوز إذنه  ؟ 
قال    : لا أرى بذلك بأسا ، إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز ، ولم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وإنما قلته لأن الولي لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ، ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس . فإذا كان هذا كذلك ، فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قويا على الذهاب وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه ضرر . 
قال  سحنون    : وقال غيره : لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا . 
قلت : أرأيت إن لم يأذن له الولي  ؟ 
قال : أرى أن يوقف المال حتى يبلغ الصبي ، فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					