قلت : أرأيت قول  مالك  تؤخذ الزكاة من المعدن مما خرج منه  ؟ فقال : قال  مالك    : ذلك بعدما يخرج ذهبه أو فضته . 
قلت : فالذي يؤخذ منه خمسه الذي يناله بغير  [ ص: 338 ] عمل ؟ فقال : ذلك إنما هو فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج . 
قال : وقال لي  مالك    : يؤخذ مما خرج من المعدن وإن كان الذي خرج له عليه دين لم ينظر في دينه ، وأخذت منه الزكاة إذا كان يبلغ ما يخرج له مائتي درهم أو عشرين دينارا فصاعدا ، قال : وهو مثل الزرع . 
قلت : أرأيت ما خرج من المعدن لم جعل  مالك  فيه الزكاة ، وهو إن كان مغنما إنما كان ينبغي أن يكون فيه الخمس ، وإن كان إنما فيه الزكاة فإنما هو فائدة ، فإنه ينبغي أن لا يؤخذ منه شيء حتى يحول الحول عليه من يوم أفاده ؟ فقال : قال  مالك    : إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة ، ولا ينتظر به شيئا إذا حصد . 
قال : وكذلك المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة ، زكي مكانه ولم ينتظر به حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده . وقال  أشهب    : إنها لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما يعتمل الزرع وكان أصله النبات كنبات الزرع جعلته بمنزلة الزرع ، وقد قال الله تبارك وتعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده    } فكما كان يكون في الزرع زكاته إذا حصد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة مكانه حين أخرجه وصفاه ، وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم إخراجه أو من يوم عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					