قلت : أرأيت إن قال : لفلان دار من دوري ، ثم قال بعد ذلك : لفلان - لذلك الرجل بعينه - من دوري عشرة دور ، وللميت عشرون دارا  ؟ 
قال :  [ ص: 374 ] سمعت  مالكا  وسئل عن رجل ، قال : لفلان من أرضي مبذر عشرين مديا في وصيته    . قال : ينظر كم الأرض كلها ، مبذر كم هي ، فإن كانت مبذر مائتين مديا قسمت فأعطي الموصى له عشر ذلك ، يضرب له بالسهم ، وإن وقعت وصية فكانت مبذر خمسة أمداء لكرم الأرض وارتفاعها ، أو وقع في ذلك مبذر أربعين مديا لرداءة الأرض كان له ذلك . قال : فالدور عندي بهذه المنزلة ، وهذا كله إذا حمل الثلث الوصية ، فإن لم يحمل الثلث الوصية ، فمقدار ما حمل الثلث بحال ما وصفت لك . وإن لم يحمل الثلث ذلك فأجازت الورثة الوصية ، كان ذلك جائزا بحال ما وصفت لك . قال : وإن كانت الدور في بلدان شتى ؟ 
قال : نعم وإن كانت في بلدان شتى ، يعطى عشر كل ناحية . 
قال ابن القاسم    : قلت  لمالك    : فإن أوصى له في الأولى بعدة دنانير ، ثم أوصى لذلك الرجل بعينه بعدة دنانير وهي أقل من الأولى  ؟ 
قال : قال  مالك    : يؤخذ له بالأكثر . 
قال وبلغني عن  مالك  أنه قال : وإن أوصى له في الوصية الآخرة بغير الدنانير  جازتا جميعا . قال : وقال لي  مالك    : وإن أوصى له في الأولى بدنانير هي أكثر من الآخرة ، أخذ له بالأكثر من ذلك ولا يجمعان له إذا كانت دنانير عليها . 
قال ابن القاسم    : قال  مالك    : ويؤخذ له بالأكثر كانت من الأولى أو من الآخرة كلها . 
قلت : فلو كانت دراهم أو حنطة أو شعيرا أو صنفا من الأصناف مما يكال أو يوزن ، فقال : لفلان وصية في مالي عشرة أرادب حنطة ، ثم قال : لفلان - ذلك الرجل بعينه - مرة أخرى في مالي وصية خمسة عشرة إردبا حنطة    . قال : هذه بمنزلة الدنانير . 
				
						
						
