[ ص: 382 ] كتاب الهبات تغيير الهبة قلت   : لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة على أن يعوضه ، فتغيرت الهبة في يد الموهوب بزيادة بدن أو نقصان بدن قبل أن يعوضه ، فأراد هذا الموهوب له أن لا يعوضه وأن يرد الهبة  ؟ 
قال : قال  مالك    : ليس له ذلك وتلزم الموهوب له قيمتها . 
قلت : فإن حالت أسواقها ؟ 
قال    : لا أدري ما يقول  مالك  في حوالة أسواقها ، ولا أرى له شيئا إلا هبته إلا أن تفوت في بدنها بنماء أو نقصان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					