قلت : أرأيت إن قال : داري في المساكين صدقة - وهو صحيح - أيجبره السلطان على أن يخرجها إلى المساكين  أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : أما ما كان من ذلك على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على أن يخرجها ، وما كان من ذلك على غير اليمين وإنما بتله لله فليخرجه السلطان إن كان لرجل بعينه أو للمساكين . 
				
						
						
