أوصى بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث المال قلت : أرأيت إن أوصى له بدار والثلث يحمله فقال : الورثة : لا نجيز ذلك ولكنا نعطيه ثلث مال الميت حيث ما كان ؟  قال : ليس ذلك للورثة ، وله أن يأخذ الدار إذا كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول  مالك    . ألا ترى أن الدار لو غرقت حتى تصير بحرا بطلت وصية الموصى له ، فهذا يدلك على أنه أولى بها . قلت : أرأيت ما كان بين المسلم والنصراني من صدقة أو هبة تصدق بها أحدهما على صاحبه ، أو وهبها أحدهما لصاحبه ، أيحكم بينهما بحكم الإسلام في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : كل أمر يكون بين مسلم ونصراني فأرى أن يحكم بينهما بحكم الإسلام ، فأرى مسألتك بتلك المنزلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					