في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له قلت : أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة ، أتجوز هذه الهبة  أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة . قلت : فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته ؟ 
قال : يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه قلت : وكذلك هذا فيما لا يقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت : ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار قال : نعم . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					