قلت : أرأيت إن جنى عبدي جناية أو أفسد مالا لرجل ، فوهبته أو بعته أو تصدقت به ، أيجوز ذلك  أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، وما أرى أن يجوز إلا إن شاء سيده أن يحتمل الجناية ، فإن أبى أحلف بالله ما أراد أن يحتمل جنايته ، فإن حلف رد وكانت الجناية أولى به في رقبته .  سحنون    : وهذا إذا كانت هبته أو بيعه بعد علمه بالجناية فلذلك أحلف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					