في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل قلت : أرأيت إن رهنت عبدا لي ثم وهبته لرجل ، أتجوز الهبة فيه أم لا  قال : الهبة جائزة إن افتككته ، لأن الموهوب له متى ما شاء فأقام على هبته فله أن يأخذها ما لم يمت الواهب فهو إذا افتكها كان للموهوب له أن يأخذها ، وإن قام على هبته قبل أن يفتكها أجبر الواهب على افتكاكها إن كان له مال وقبضه الموهوب . قلت : فهل يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات الواهب ؟  قال : لا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له . قلت : ولم ؟ وقد قال  مالك  في العبد المخدم إن قبضه قبض للموهوب له    . قال : لأن المخدم لم يجب له في رقبة العبد حق ، والمرتهن إنما حقه في رقبة العبد ، فلا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له . وقد وافقه  أشهب  في كل ما قال : من أمر قبض المرتهن وقبض المخدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					