في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب قلت : أرأيت إن غصبني رجل عبدا فوهبته لرجل آخر والعبد مغصوب ، أتجوز الهبة  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب . قلت : ولا يكون قبض الغاصب قبضا للموهوب له ؟ 
قال : لا يكون ذلك قبضا . 
قال  سحنون  وقال غيره : هو قبض مثل الدين . قلت : لم ؟ والهبة ليست في يد الواهب ؟ 
قال : لأن الغاصب لم يقبض للموهوب له ولم يأمره الواهب أن يحوزها للموهوب له فيجوز إذا كان غائبا . فإن كان الموهوب له حاضرا غير سفيه وأمر الواهب رجلا يقبض ذلك له ويحوز له لم يجز هذا ، فالغاصب ليس بحائز لهذا فهذا يدلك على ما فسرت لك . ألا ترى لو أن رجلا استخلف على دار له خليفة ثم تصدق بها على رجل آخر وهي في يد الخليفة ، إن قبض الخليفة ليس حيازة للموهوب له ولا للمتصدق عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					