في الرجل يهب لرجل ما في بطون غنمه أو جاريته قلت : أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطون غنمي أو ما في بطن جاريتي ، أتجوز  [ ص: 401 ] الهبة ؟  قال : هي جائزة في قول  مالك    . قلت : فكيف يكون قبضه ؟ 
قال : إن حاز الجارية وأمكنه منها حتى تلد فيأخذ ولدها ، وأمكنه من الغنم حتى تضع فيأخذ أولادها ، فهذه حيازة وقبض مثل النخل إذا وهب ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها ، فحاز الموهوب له الحائط حتى يحد ثمرته وكان يسقيه ويقوم عليه أو وهب له زرعا لم يبد صلاحه فحاز الزرع وكان يسقيه ويقوم عليه حتى يرفع زرعه فهذا قبض ، وكذلك ما سألت عنه مما في بطن الجارية وما في بطون الحيوان . قلت : أرأيت الذي وهب الثمرة في رءوس النخل ، أو الزرع قبل أن يبدو صلاحه ، إن أراد أن يمنع من النخل ويمنع من الأرض التي فيها الزرع ؟  قال : ليس ذلك له ، وله أن يحوز الثمرة والسقي على الموهوب له ، والزرع بهذه المنزلة يسقى ويقوم على زرعه ، وليس له أن يحول بينك وبين ذلك ويكون هذا قبضا . قلت : فالغنم والجارية ، أيكون له أن يحول بيني وبين ذلك ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ولا أرى ذلك له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					