في الرجل يهب للرجل الأرض قلت : أرأيت إن وهبت لرجل أرضا ، كيف القبض  في قول  مالك  ؟ 
قال : الحيازة إذا حازها فقد قبضها عند  مالك    . قلت : فإن تصدقت عليه بأرض لي بإفريقية  ، وأنا وهو بالفسطاط  فقال : اشهدوا أني قد قبلت وقبضت ، أيكون هذا قبضا في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يكون قبضا إلا بالحيازة . وقوله : قد قبضت وهو بالفسطاط ،  لا يكون هذا قبضا لأني سألت  مالكا  عن الحبس يحبسه الرجل ويكتب في حبسه قد قبضوا ذلك ويشهد الشهود على الكتاب وعلى قوله فيهلك صاحب الحبس فيسأل الشهود هل قبضوا فقالوا : إنما شهدنا على إقراره ولا ندري هل قبضوا أو لم يقبضوا . قال : قال لي  مالك    : لا ينفعهم ما شهد به الشهود حتى يقيموا البينة على أنهم قبضوا أو حازوا . 
				
						
						
