قلت : أرأيت إن وهبت الأم لولدها وهم كبار هبة ، أيجوز لها أن تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها شيئا  أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . يجوز لها أن تعتصرها في قول  مالك  ، لأن  مالكا  قال لي : ذلك في الأب : إن له أن يعتصر والأم مثله . قال : وإنما منع  مالك  الأم أن تعتصر إذا كان الولد يتامى ، فإذا لم يكونوا يتامى فلها أن تعتصر . ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أنت ومالك لأبيك   } فدرئ عن أبيه الحد في مال ابنه إذا سرقه . وبذلك الحديث درئ عن الأم في مال ابنها إذا سرقته الحد . 
				
						
						
