قلت : فإن كان وهب حليا فضة فلا يأخذ في الثواب دنانير ؟  قال : نعم عند  مالك    . قال : وسمعت  مالكا  يقول في الرجل الغني يقدم من سفر ، فيهدي له جاره الفقير الهدية الرطب والفاكهة وما أشبههما حين يقدم ، ثم يقول بعد ذلك ما أهديت لك إلا رجاء الثواب أن تكسوني أو تصنع بي خيرا . 
قال : قال  مالك    : لا شيء له . قلت له : وإن كانت هديته قائمة فلا شيء له فيها ؟ 
قال : لا شيء له فيها وإن كانت قائمة بعينها ، ألا ترى أنه  [ ص: 413 ] لا ثواب له فيها . 
قال  مالك    : وإن طلب الفقير ثوابها فلا أرى له فيها ثوابا ولا يقضى له فيها بشيء . قال  ابن وهب    : وكان  ربيعة  وغيره من أهل العلم يقولون : إذا كانت الهبة على وجه الإثابة ابتغاء العوض فصاحبها أحق بها ما لم يعوض منها ، فأما الرجل يقدم من السفر مستعرضا ، أو الرجل تدخل عليه الفائدة وهو مقيم لم يشخص ، فيعرض صاحبه الثوب أو الثوبين أو يحمله على الدابة أو نحو هذا ، فلا يرجع فيه 
				
						
						
