قلت : أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة فعوضه فيها أجنبي غير الموهوب له عن تلك الهبة عوضا ، فأراد المعوض أن يرجع  [ ص: 415 ] في عوضه ، أيكون ذلك له  أم لا ؟ 
قال : لا يكون له ذلك ، ولكن ينظر ، فإن كان المعوض إنما أراد بالعوض حين عوض الواهب عن الموهوب له - أراد بذلك العوض هبة للموهوب له - يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فأرى له أن يرجع على الموهوب له بقيمة العوض إلا أن يكون العوض دنانير أو دراهم ، فليس له أن يرجع عليه بشيء . وإن كان إنما أراد بعوضه السلف فله أن يتبع الموهوب له . قلت : وإن كان بغير أمر الموهوب له ؟ 
قال : نعم وإن كان بغير أمره . قال : وإن كان أراد بعوضه هبة عن الموهوب له ، يرى أنه لم يرد بها وجه الثواب ولا وجه يرى أنه إنما عوضه ليكون سلفا على الموهوب له ، فليس له أن يرجع على الموهوب له بشيء . قلت : أرأيت الهبة إذا تغيرت بنماء أو نقصان بدن فليس له أن يرجع فيها ؟ 
قال : لا ، ليس له أن يرجع فيها وإن نقصت ، ولا للموهوب له أن يردها وإن زادت وقد لزمته القيمة فيها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					