[ ص: 419 ] في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرج ذلك من يده حتى يموت قلت : أرأيت من حبس الخيل فلم ينفذها ولم يخرجها من يده إلى أحد حتى مات ، أيجوز ذلك  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز هذا وهي ميراث كلها ، كذلك قال  مالك    . قال : وقال  مالك  في السلاح إذا حبسه - وهو صحيح - ولم ينفذه بحال ما وصفت لك ولم يخرجه من يده حتى مات  فهو ميراث بين الورثة . 
قال  مالك    : وإذا حبس سلاحا كان يخرجه ويرجع إليه فهو جائز ، وما لم يكن كذلك لم يخرجه حتى مات فهو ميراث ، وإن أخرج بعضه فأنفذه وبقي بعضه ، فما أخرج منه فهو جائز وما لم يخرج فهو ميراث . 
قال ابن القاسم    : وقد قال  مالك    : من حبس حبسا من عرض أو حيوان في سبيل الله ثم وليه حتى مات ولم يوجهه في الوجوه التي سمى ، غير أنه كان يقوم عليه ويليه حتى مات . قال : أما كل حبس له غلة فإنه إن وليه حتى مات وهو في يديه رأيته ردا في الميراث ; لأنه لو شاء رجل لانطلق إلى ماله فحبسه ويأكل غلته ، فإذا جاءه الموت قال قد كنت حبسته ليمنعه من الوارث ، فلا أرى أن يجوز مثل هذا من الأحباس حتى يستخلف عليها الذي حبسها رجلا غيره ويتبرأ إليه منها . وأما كل حبس لا غلة له مثل السلاح والخيل وأشباه ذلك ، فإنه إذا وجهه في تلك الوجوه التي سمى وأعمله فيها فقد جاز ، وإن كان يليه حتى مات فهو من رأس ماله ، وإن لم يكن وجهه في شيء من تلك الوجوه فلا أراه إلا ميراثا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					