[ ص: 431 ] في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت قلت : أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت فقال المتصدق : إنما تصدقت عليه بالحائط دون الثمرة ؟ قال : قال  مالك    : القول قول رب الحائط من حين تؤبر الثمرة . 
قلت : فهل يحلف ؟ 
قال : لا وما سمعت من  مالك  فيه شيئا . 
قال ابن القاسم    : وسألت  مالكا  عن الرجل يهب النخل للرجل وفيه ثمر ؟ 
قال : قال  مالك    : إن كانت الثمرة لم تؤبر فهي للموهوب له ، وإن كانت قد أبرت رأيت القول فيها قول الواهب فإن قال : إنما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة فذلك له وهو مصدق . 
قلت : فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التي إذا حاز النخل فهي حيازة وإن كان ربها يسقيها لمكان ثمرته ؟  قال : إن كان خلي بين الموهوب له وبين سقيها ، فإن حيازة الموهوب له النخل حيازة ، ولم أسمع من  مالك  يحد في هذه المسألة في الحيازة شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					