الرجل يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا قلت : أرأيت إن أعطى زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول ، فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف درهم  ؟ فقال : قال  مالك    : لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا وقيمة ذلك ذهبا . 
قال سحنون  قال  ابن وهب  ، وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله ، منهم  عمر بن الخطاب   وعبد الله بن عمر   وجابر بن عبد الله  ، وقال يحيى    : من الناس من يكره اشتراء صدقته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					