فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا قلت : أرأيت إن استعرت ثوبا من رجل فضاع عندي ، أأضمنه أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : هو ضامن . 
قلت : وكذلك العروض كلها ؟ 
قال : قال  مالك  في من استعار شيئا من العروض فكسره أو خرقه أو ادعى أنه سرق منه أو احترق    . 
قال  مالك    : فهو ضامن له . قال : وإن أصابه أمر من قبل الله بقدرته ، وتقوم له على ذلك بينة ، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون ضيع أو فرط ، فإنه يضمن إذا جاء التفريط أو الضيعة من قبله . كذلك وجدت هذه المسألة في مسائل عبد الرحيم  وقال ابن القاسم    : قال  مالك  فيما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها : إن الأمر . عندنا أنه لا ضمان على الذي استعارها فيما أصابها عنده إلا أن يتعدى أمر صاحبها ، أو يخالف إلى غير ما أعاره إياها عليه . 
قال ابن القاسم    : وقال  مالك  لي : ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك فتلفت الدابة . قال : أرى صاحبها مخيرا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدى بها ، وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي . 
قلت : فإن استعار ثوبا فتخرق ، أيضمن ؟ 
قال : هذا يضمن في قول  مالك  في العروض إذا تخرقت أو أصابها حرق أو سرقت . قال : قد أمليت عليك قول  مالك  إملاء : إنه ضامن لما نقصه إلا أن يكون فسادا كثيرا فيضمنه كله ، وذلك إذا لم يكن له بينة على ما ادعى من ذلك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					