فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك قلت : أرأيت إن بعثت رسولا إلى رجل ليعيرني دابته إلى برقة  ، فجاءه الرسول فقال : يقول لك فلان : أعرني دابتك إلى فلسطين    . وأعطاه الدابة فجاءني بها فركبتها فعطبت أو ماتت تحتي ، فقال الرسول : قد كذبت فيما بينهما  ؟ 
قال : الرسول ضامن ، ولا ضمان على الذي استعارها لأنه لم يعلم ما تعدى به الرسول . 
قلت : فإن قال الرسول : لا والله ما أمرتني أن أستعير لك إلا إلى فلسطين    . وقال المستعير : بل أمرتك أن تقول إلى برقة  ؟ 
قال : لا يكون الرسول ههنا شاهدا في قول  مالك  لأن  مالكا  قال في رجل أمر رجلين أن يزوجاه امرأة فأنكر ذلك وشهدوا عليه بذلك . قال : لا تجوز شهادتهما عليه لأنهما خصمان له . قال ابن القاسم    : وكذلك لو اختلفا في الصداق فقالا : أمرتنا بكذا وكذا . وقال الزوج : بل أمرتكما بكذا وكذا ، لما دون ذلك . لم يجز قولهما عليه ، لأنهما خصمان ويكون المستعير ههنا ضامنا إلا أن تكون له بينة على ما زعم أنه أمر به الرسول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					