قلت : أرأيت ما أصيب من أموال أهل الجاهلية لقطة على وجه الأرض يعلم أنه من أموال أهل الجاهلية ، أيخمس ؟ أم يكون فيه الزكاة  في قول  مالك  ؟ 
قال : يخمس ، وإنما الزكاة في المعادن في قول  مالك    . وما أصيب في المعادن بغير كبير عمل مثل الندرة وما أشبهها فذلك بمنزلة الركاز ، فيه الخمس . 
قلت : أرأيت دفن الجاهلية ما نيل منه بعمل ومؤنة ؟ 
قال : فيه في قول  مالك  الخمس ، والركاز كله فيه - في قول  مالك    - الخمس ما نيل منه بعمل وما نيل بغير عمل . قال : ولقد سئل  مالك  عن تراب على ساحل البحر يغسل فيوجد فيه الذهب والفضة ، وربما أصابوا فيه تماثيل الذهب والفضة ؟ 
قال  مالك    : أما التماثيل ففيها الخمس ، وأما تراب الذهب والفضة الذي يخرج من ذلك التراب ففيه الزكاة ، وهو بمنزلة تراب المعادن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					