التجارة في اللقطة والعارية قلت : أرأيت رجلا حرا التقط لقطة ، أو مكاتبا أو عبدا تاجرا ، أيتجر بها في السنة التي يعرفها فيها  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : في الوديعة : لا يتجر بها . فأرى اللقطة بمنزلة الوديعة في السنة التي يعرفها لا يتجر بها ولا بعد السنة أيضا ، لأن  مالكا  قال : إذا مضت السنة لم آمره بأكلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					