قلت : فإن جاء ربها وقد أنفق على هذه الدواب ، أيكون عليه نفقتها ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم ، على صاحبها ما أنفق هذا عليها ولا يأخذها حتى يعطيه ما أنفق عليها . وقال  مالك  في الإبل إذا اعترفها ربها وقد كان أسلمها وقد أنفق عليها    : إن له ما أنفق عليها إن أراد صاحبها أن يأخذها ، وإن أراد أن يسلمها فليس عليه شيء . 
قلت : وكذلك الغنم والبقر إذا التقطها في فلوات الأرض أو في غير فلوات ، فأنفق عليها فاعترفها ربها ، أيكون له نفقته التي أنفق عليها  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  في المتاع يلتقطه الرجل فيحمله إلى موضع من المواضع ليعرفه فيعرفه ربه    . قال  مالك    : هو لصاحبه ويدفع إليه هذا الكراء الذي حمله ، فكذلك الغنم والبقر إذا التقطها رجل فأنفق عليها ، ثم أتى ربها فإنه يغرم ما أنفق عليها الملتقط إلا أن يشاء ربها  [ ص: 458 ] أن يسلمها . 
قلت : أرأيت ما أنفق هذا الملتقط على هذه الأشياء التي التقطها بغير أمر السلطان ، أيكون ذلك على رب هذه الأشياء إن أراد أخذها  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، إن أراد ربها أخذها لم يكن له أن يأخذها حتى يغرم لهذا ما أنفق عليها ، بأمر السلطان أو بغير أمر السلطان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					