قلت أرأيت الآبق إذا أصابه الرجل في المصر أو خارجا من المصر ، أفيه جعل عند  مالك  أم لا ؟  قال : سألنا  مالكا  عن الآبق إذا وجده الرجل فأخذه فطلب جعله ، أترى فيه جعلا ؟ 
قال : قال  مالك    : أما من كان ذلك شأنه وطلبه وهو عمله فأرى أن يجعل له جعل . 
قال  مالك    : وعندنا قوم شأنهم هذا ، وفي هذا منافع للناس . وأما من لم يكن ذلك شأنه وإنما وجده فأخذه فإنما له فيه نفقته ولا جعل له . 
قلت : هل كان  مالك  يوقت في الجعل شيئا ؟  قال : ما سمعت أنه وقت فيه شيئا ، وأرى أن يعطي على قدر بعد الموضع الذي أخذه فيه بالاجتهاد . 
قلت : أرأيت إن كان رجلا هذا شأنه يطلب الإباق والدواب الضوال والأمتعات ويردها على أربابها ، أيكون له في قول  مالك  شيء ؟  قال : لم أسمعه من  مالك  ، وينبغي أن يكون له جعله لأن في ذلك منافع للناس . قال : ولم يوقت لنا  مالك  في الآبق شيئا في المصر أو خارجا من المصر إلا أنه قال لنا ما أخبرتك . 
قال ابن القاسم    : سألنا  مالكا  عن هذه السفن التي تنكسر في البحر ، فيلقي البحر  [ ص: 459 ] متاعهم فيأخذه بعض الناس ، ثم يأتي بعد ذلك أصحاب المتاع ؟ 
قال  مالك  يأخذون متاعهم ولا شيء لها ولا الذين أصابوه . 
				
						
						
