قلت : أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة فعرفها سنة فلم يجد صاحبها ، فتصدق بها على المساكين فأتى صاحبها وهي في أيدي المساكين ، أيكون لصاحبها أن يأخذها وهي في أيدي المساكين أم لا ؟ قال : نعم .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : لا قلت : أرأيت إن أكلها المساكين فأتى ربها فأراد أن يضمنهم ؟
قال : لا أرى ذلك له .
قلت : أليس قد قال مالك في الهبة : إذا استحقها صاحبها عند الموهوبة له وقد أكلها ، إن له أن يضمنه إياها ؟
قال : ليست اللقطة بمنزلة الهبة . ألا ترى أنهم قد قالوا في اللقطة يعرفها سنة ثم شأنه بها . قال : ولم أسمع من مالك فيه شيئا ، والله أعلم


