قال  ابن وهب    : وقال  مالك  في الرجل يشتري من الساعي شيئا من الصدقة    : فإن ذلك لا يصلح وإن سمى له سنا من الأسنان ، لأنه لا يدري ما نحوها وهيئتها ، قال : وذلك قبل أن يخرج الساعي . 
قال  أشهب    : وإذا اشترى الرجل الصدقة التي عليه بدين إلى أجل  لم يصلح لأنه دين بدين . 
قال أشهب  ، وقد قال  ابن أبي الزناد    : إن أباه حدثه أن  عمر بن عبد العزيز  كان يكتب في عهود عماله على السعاة خصالا كانت تكتب في عهود العمال قبله . 
قال  أبو الزناد    : كنا نتحدث أن أصلها كان من  عمر بن الخطاب  ، فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير . 
قلت له : وهذا قول  مالك  ؟ فقال : نعم هو قوله ، وذلك أنه نهى أن يأخذ المصدق فيها دراهم من ربها أو يشتريها ربها من المصدق . 
قال  أشهب  ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه   } . 
قال  ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن  عمارة بن غزية  عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري  ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم  ، { فريضة الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر فما فوق ذلك  [ ص: 354 ] إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فما زاد إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون .   } قال سحنون  ، وأخبرني عن  ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  
عن ابن شهاب  أنه قال : نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل  عمر بن الخطاب  قال : أقرأنيها  سالم بن عبد الله بن عمر  فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ  عمر بن عبد العزيز  من سالم  وعبيد الله  ابني  عبد الله بن عمر  حين أمر على المدينة  ، فأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الحديث . 
قال  ابن وهب  عن  الليث بن سعد  عن عبيد الله بن أبي جعفر  عن  محمد بن عبد الرحمن   قال : نهى  عمر بن الخطاب  أن يشتري الرجل فريضته من الإبل أو صدقته من الغنم ، وقاله  عبد الله بن عمر   وجابر بن عبد الله    . 
قال أشهب  قال  مالك    : وقاله  عبد الله بن عمر  لرجل سأله عن ذلك ، فقال : لا تشترها ولا تعد في صدقتك ، ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وابن عمك مثلها مكانها . 
قال أشهب  قال  مالك    : وأحب إلي أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					