قلت : أرأيت إن أذن المرتهن للراهن أن يسقي زرعه ، أيكون خارجا من الرهن  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  في الدار يرتهنها الرجل فيأذن لربها أن يسكن فيها .  قال  مالك    : إذا أذن في ذلك فقد خرجت من الرهن فكذلك مسألتك . قلت : وكذلك الدار إذا أذن له أن يكريها فأكراها ؟  قال : نعم ، لأن من قول  مالك  إذا سكنها فقد خرجت من الرهن ، سكنها بكراء أو بغير كراء ؟ قلت : فمتى تخرج من الرهن إذا سكن أو إذا أذن له ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولكن إذا أذن له أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					