[ ص: 477 ] كتاب الحدود في الزنا والقذف الحدود في الزنا والقذف قلت : أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه وطئ هذه المرأة ، وقالت الشهود لا ندري هل هي امرأته أم أمته أو غير ذلك . أيقيم عليه القاضي الحد أم لا  يقيم عليه الحد في قول  مالك  ؟ 
قال : أرى أنه يقيم عليه الحد إلا أن يقيم البينة أنها امرأته أو جاريته ، إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد ، فلا أرى عليه شيئا إذا قال : هي امرأتي أو جاريتي وأقرت له بذلك ، في شيء عليه إلا أن تقوم البينة على خلاف ما قال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					