قال : وقال  مالك    : إذا كانت عجاجيل أو فصلانا كلها أو سخالا كلها ، وفي عدد كل صنف منها ما يجب فيه الصدقة  فعلى صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجذعة أو ثنية من الغنم ، وعلى صاحب الثلاثين من البقر إذا كانت عجولا كلها أن يأتي بتبيع ذكر ، وإن كانت فصلانا كلها خمسة وعشرين فعليه أن يأتي بابنة مخاض ، ولا يؤخذ من هذه الصغار شيء . 
قال  أشهب  ، لأن  عمر بن الخطاب  قال : يأخذ الجذعة والثنية ولا يأخذ المخاض ولا الأكولة ولا الربى ولا فحل الغنم وذلك عدل بين غذاء المال وخياره . 
قال  مالك    : وكما إذا لم يكن عنده إلا بزل اشترى له من السوق ولم يعطه منها ، فكذلك إذا كان عنده الدون اشترى له من السوق فمرة يكون ذلك خيرا مما عنده ومرة يكون شرا مما عنده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					